الشيخ أبو القاسم الخزعلي
206
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
( 736 ) 2 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : روي عن علي بن مهزيار ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السّلام : قوله عزّ وجلّ : « وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى * وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى » « 1 » . وقوله عزّ وجلّ : « وَالنَّجْمِ إِذا هَوى » « 2 » وما أشبه هذا ؟ فقال عليه السّلام : إنّ اللّه عزّ وجلّ يقسم من خلقه بما يشاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلّا به عزّ وجلّ « 3 » . الثالث في حكم من حلف على ضرب عبده ثمّ عفى عنه : ( 737 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن نجيّة العطّار ، قال : سافرت مع أبي جعفر عليه السّلام ، إلى مكّة ، فأمر غلامه بشيء فخالفه إلى غيره . فقال أبو جعفر عليه السّلام : واللّه ! لأضربنّك يا غلام ! قال : فلم أره ضربه . فقلت : جعلت فداك ! إنّك حلفت لتضربنّ غلامك ، فلم أرك ضربته ؟ ! فقال : أليس اللّه عزّ وجلّ يقول : « وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى » « 4 » « 5 » .
--> - يأتي الحديث أيضا بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى داود بن القاسم ) ، رقم 906 . ( 1 ) الليل : 92 / 1 و 2 . ( 2 ) النجم : 53 / 1 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ، ص 236 ، ح 1120 . عنه وسائل الشيعة : ج 23 ، ص 259 ، ح 29519 ، ونور الثقلين : ج 5 ، ص 499 ، ح 15 ، وص 588 ، ح 4 . الدرّ المنثور : ج 1 ، ص 282 ، س 20 . تأتي قطعة منه في ف 6 ، ب 1 ، ( سورة الليل : 92 / 1 و 2 ) ، ( سورة النجم : 53 / 1 ) . ( 4 ) البقرة : 2 / 237 . ( 5 ) الكافي : ج 7 ، ص 460 ، ح 4 . -